السيد الخميني

59

زبدة الأحكام

( مسألة 4 ) لا بأس بتغيير المحل في المواضع المذكورة سوى الجبهة حال عدم الاشتغال بالذكر ، فلو قال : سبحان اللّه ثم رفع يده لحاجة أو غيرها ووضعها وأتى بالبقية لا يضر . ( مسألة 5 ) يجب في السجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه على ما مر في مبحث المكان . ( مسألة 6 ) يجب رفع الرأس من السجدة الأولى والجلوس مطمئنا معتدلا ، وكذا يجب أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه ، فلو ارتفع أحدهما على الآخر لا تصح إلّا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الأكبر في اللبنة المتعارفة أو أربعة أصابع متعارفة مضمومة . ( مسألة 7 ) لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود عليه جرّها عنه إلى ما يجوز السجود عليه ، وليس له رفعها عنه ، ولو لم يمكن إلّا الرفع المستلزم لزيادة السجود فالأحوط إتمام الصلاة ثم الاستئناف ( إعادة الصلاة ) . ( مسألة 8 ) لو ارتفعت جبهته عن الأرض قهرا وعادت إليها قهرا فلا يبعد أن يكون ذلك عودا إلى السجدة الأولى ، فيحسب سجدة واحدة . ( مسألة 9 ) من عجز عن السجود فإن أمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجدة يجب محافظا على ما عرفته من سائر الشرائط ، وان لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ إليه برأسه ، وإن لم يتمكن فبالعينين ، والأحوط له رفع ما يسجد عليه مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه . ( مسألة 10 ) الأحوط لزوما عدم ترك جلسة الاستراحة وهي الجلوس مطمئنا بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم . ( مسألة 11 ) يستحب للمرأة في السجود البدأة بالقعود له ، و